السيد علي الطباطبائي
647
رياض المسائل
والإيجاز ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ) والديلمي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابنا حمزة ( 5 ) وزهرة ( 6 ) : إنّه ( يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ، وهو أشهر ) كما هنا وفي القواعد ( 7 ) وشرح الشرائع للصيمري ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) والدروس ( 10 ) والروضة ( 11 ) ونسبه في المسالك إلى أكثر المتأخّرين ( 12 ) . أقول : بل عليه عامّتهم ، بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعاً منهم ، لجملة من النصوص المتقدّمة : منها الصحيح : فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء ( 13 ) . والمراد به نصف الأمرين ، لامتناع أن يراد مجموعهما . وأصرح منه الخبران المذكوران بعده : فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ( 14 ) . مضافاً إلى التأيّد بأنّ فيه مراعاة للحالتين ( 15 ) لتساويهما عقلا ، فيعمل بالمتيقّن ، ويعطى ميراث الأُنثى ، ويقسّم ما زاد عليه من سهم المشكوك فيه ، وهو كونه ذكراً نصفين ، كما وقع نظيره في الشرع عند اختلاف الدعويين ، مع عدم الحجّة . ولعلّ هذا أقوى ، لقوّة الأدلّة عليه ، وانجبار قصور الخبرين منها بالصحيح قبلهما ، والشهرة العظيمة بين المتأخّرين والقدماء ظاهرة ومحكيّة حدّ الاستفاضة ، كما عرفته .
--> ( 1 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 275 . ( 2 ) المبسوط 4 : 114 . ( 3 ) المراسم : 225 . ( 4 ) المهذّب 2 : 171 . ( 5 ) الوسيلة : 402 . ( 6 ) الغنية : 331 . ( 7 ) القواعد 2 : 181 ، س 15 . ( 8 ) غاية المرام : 180 س 29 ( مخطوط ) . ( 9 ) التنقيح 4 : 212 . ( 10 ) الدروس 2 : 379 . ( 11 ) الروضة 8 : 194 . ( 12 ) المسالك 13 : 243 . ( 13 ) الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 . ( 14 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 2 . ( 15 ) في « ش » : للحالين .